حيث أنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم
فإنه لما كان من المقرر في قضاء التمييز أنه لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا
يجوز الصلح فيها بما مؤداه جواز الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم للفصل في الإخلال
بتنفيذ أي عقد والاستثناء هو عدم جواز اللجوء للتحكيم في المسائل التي لا يجوز
الصلح فيها الطعن رقم ٧٩٤ لسنة ۲۰۲۱ عقاري جلسة ۱/۳/۲۰۲۲)، وكان موضوع الدعوى
الراهنة متعلق بأحكام تداول الثروات وقواعد الملكية الفردية التي تعتبر من النظام
العام والتي يترتب البطلان على مخالفة أحكامها ومنها عدم تسجيل التصرفات الواردة
على وحدات على الخارطة وبالتالي فلا يجوز الصلح على مخالفة أحكامها، وبما مؤداه عدم
جواز اللجوء الى التحكيم في مسألة البطلان محل الطلبات في الدعوى الراهنة، ولازم
ذلك رفض الدفع المطروح وهو ما تقضي به المحكمة مكتفية بإيراد ذلك في الأسباب دون
المنطوق.
وعليه، وإن كان المبدأ المقرر قانوناً أنه يجوز الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم
للفصل
في الإخلال
بتنفيذ أي عقد، الا إن الاستثناء فهو عدم جواز اللجوء للتحكيم في المسائل التي لا يجوز
الصلح فيها، مما مؤداه عدم جواز اللجوء الى التحكيم في مسألة البطلان فيما لو أقيمت
الدعوى بطلب بطلان عقد البيع والشراء تأسيساً على عدم تسجيل التصرفات الواردة على
وحدات على الخارطة في السجل المبدئي والذي اشترطه المادة ۳ من القانون رقم ۱۳ لسنة
٢۰۰٨ بشأن التسجيل المبدئي في إمارة دبي، حتى وإن كان العقد سند الدعوى قد تضمن
اتفاق الطرفين على إحالة أي نزاع قد ينشأ بينهما الى التحكيم ذلك أن أحكام تداول
الثروات وقواعد الملكية الفردية التي تعتبر من النظام العام يترتب البطلان على
مخالفة أحكامها ومنها عدم تسجيل التصرفات الواردة على وحدات على الخارطة فلا يجوز
الصلح على مخالفة أحكامها.
ا>